الفاضل الهندي

427

كشف اللثام ( ط . ج )

زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله : ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس ( 1 ) . ( و ) يستحب ( التوجه ) إلى الصلاة ( بست تكبيرات غير تكبيرة الاحرام ) بالنص ( 2 ) والاجماع كما في الإنتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 ) . وإنما استحبها علي بن بابويه في أول كل فريضة ، وأولى نوافل الزوال ، وأولى نوافل المغرب ، وأولى صلاة الليل ، والوتر ، وصلاة الاحرام ( 5 ) . قال الشيخ : لم أجد به خبرا مسندا ( 6 ) ، وزاد الشيخان ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والمصنف في التحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والتلخيص الوتيرة ( 12 ) ، واستحبها سلار أيضا في سبع هي هذه إلا صلاة الاحرام فذكر مكانها الشفع ( 13 ) . وفي محمديات السيد : إنها إنما يستحب في الفرائض ( 14 ) ، وفي السرائر عن بعض الأصحاب أنها إنما يستحب في الفرائض الخمس ( 15 ) ، واختار ابن إدريس ( 16 ) والمحقق ( 17 ) والمصنف في المختلف ( 18 ) وغيره استحبابها في كل صلاة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 729 ، ب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 4 . وفيه : عن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 721 ، ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام . ( 3 ) الإنتصار : ص 40 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 323 المسألة 75 . ( 5 ) نقله عنه في تهذيب الأحكام : ج 2 ص 94 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 94 ذيل الحديث 349 . ( 7 ) المقنعة : ص 111 ، المبسوط : ج 1 ص 104 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 98 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 30 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 113 س 25 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 459 . ( 12 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 562 . ( 13 ) المراسم : ص 70 - 71 . ( 14 ) نقله العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 186 . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 238 . ( 16 ) السرائر : ج 1 ص 237 . ( 17 ) المعتبر : ج 2 ص 155 . ( 18 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 186 .